المحقق النراقي

52

مستند الشيعة

البحث الثاني : في الكر وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا ينفعل الكر بمجرد الملاقاة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، والعمومات ( 1 ) ، وخصوص ما تقدم من المستفيضة ( 2 ) ، ومنها ما يمرح بعدم تنجس الحياض ( 3 ) . خلافا للمفيد ، والديلمي ( 4 ) ، فخصاه بما عدا الحياض والأواني ، ولظاهر النهاية ( 5 ) ، فبغير الثاني ، لعموم النهي عن استعمال مائه مع الملاقاة . وهو - مع كونه أخص من مدعى الأولين - مخصوص بالقليل بشاهد الحال . ولو سلم فمعارض بعموم ما دل في الكر على عدم الانفعال ، فلو رجحناه بالكثرة وموافقة الشهرة ، وظهور الدلالة ، وإلا فالمرجع أصل الطهارة . مع أن ورود كلام المخالف مورد الغالب محتمل ، كما فهمه الشيخ ( 6 ) من كلام أستاذه ، وهو أعرف بمذهبه . ومما ذكر يظهر الجواب عن موثقة أبي بصير : عن كر ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان ، قال : " لا تتوضأ منه ولا تشرب " ( 7 ) . مضافا إلى عدم صراحتها في النهي ، ومعارضتها مع ما دل على طهارة بول الأولين .

--> ( 1 ) عمومات طهارة الماء المتقدمة في ص 11 ( 2 ) راجع ص 36 . ( 3 ) التهذيب 1 : 417 / 1317 ، الوسائل 1 : 162 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 . ( 4 ) المقنعة : 46 ، المراسم : 36 . ( 5 ) النهاية : 5 . ( 6 ) التهذيب 1 : 218 ، لتوضيح الحال فيه راجع الحدائق 1 : 226 . ( 7 ) التهذيب 1 : 40 / 110 ، الإستبصار 1 : 8 / 8 ، الوسائل 1 : 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 5 .